بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام اخر ، وان شاء خرج من المسجد ، فان أقام يومين بعد الثلاثة ، فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أخر (١).
واحتج المرتضى ومن شايعه بأن الاعتكاف عبادة مندوبة ، فلا تجب بالشروع كالصلاة المندوبة ، قالوا : ولا ينتقض بالحج والعمرة لخروجهما بدليل.
قال في المدارك : وجوابه أن الدليل كما وجد في الحج والعمرة ، كذا وجد في الاعتكاف ، وهو ما سبق من الروايتين الصحيحتي السند الواضحتي الدلالة (٢).
أقول : فيه ان المرتضى ومن يذهب مذهبه لا يعمل بخبر الواحد ، ويقول : انه لا يفيد علما ولا عملا ، فكيف يكون هذا حجة ودليلا عليه. وأما الحج والعمرة ، فانما أخرجهما بقوله تعالى « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ » (٣) لا بخبر الواحد.
نعم هو دليل على مثل العلامة والمحقق وغيرهما ممن شايع السيد في هذه المسألة من العاملين بخبر الواحد ، لكن لهم أن يمنعوا صراحة الخبر الاول في وجوب الثالث ، بل انما دل على كراهية فسخه وأولوية اتمامه ، ومثله الرواية الثانية ، فانها انما دلت على كراهة فسخ السادس لا على وجوب اتمامه ، وأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة عنه معهم ، فتأمل.
ويمكن أن يستدل عليه بقوله تعالى « وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ » (٤) فانه يقتضي النهي عن ابطال العمل ، والاعتكاف المندوب عمل ، فيندرج تحت النهي الدال بظاهره على التحريم.
__________________
(١) فروع الكافى ٤ / ١٧٧ ، ح ٤.
(٢) مدارك الاحكام ٦ / ٣١٣.
(٣) سورة البقرة : ١٩٦.
(٤) سورة محمد : ٣٣.