من مشيخته.
حيث قال رضياللهعنه : وما كان فيه عن سعيد الاعرج ، فقد رويته عن أبي رضياللهعنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن سعيد ابن عبد الله الاعرج الكوفي (١) انتهى. والسند موثق.
والحديث دل على أن الاسراع والابطاء لا ترجيح لاحدهما على الاخر في مطلق الطواف وفي جميع أشواطه ، بل يجوز فيه الابطاء ، كما يجوز فيه الاسراع ما لم يؤد الى أذية أحد ، والمنقولة عن العامة دلت على استحباب الاسراع في الثلاثة الاول ، والمشي في الاربعة الباقية ، فبينهما نوع منافرة.
وقد تقرر في أصولنا أن العامي اذا روى عن أحد من الائمة عليهمالسلام ، نظر فيما يرويه ، فان كان مخالفا لما يرويه الخاصي وجب اطراحه ، كما يشير اليه مقبولة عمر.
وأيضا فتأويله للجمع بينهما ، أو تخصيصه وتقييده به ، معللا بأن كذبهم في نقل مثله عنهم عليهمالسلام بعيد غير جيد ، اذ لا بعد فيه نظرا الى دواعيهم الفاسدة وأغراضهم الكاسدة ، حتى نقل عن بعضهم وقد استبصر أنه قال : أنظروا هذا الحديث عمن تأخذونه ، فانا كنا اذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. مع أن هذا الحديث غير منقول عنهم عليهمالسلام ، بل هو منقول عن جابر ، وهو عليهالسلام ناقل عنه ، وهو حاك عن فعله صلىاللهعليهوآله.
وفي فعله صلىاللهعليهوآله اذا لم يعلم جهته بالنسبة اليه ، فبالنسبة الى أمته فيه مذاهب الوجوب ، والندب والاباحة ، والوقف ، والتفصيل. بأنه ان ظهر قصد القربة فالندب والا فالاباحة ، فالقطع بأنه هنا للندب لا يخلو عن شيء ، فتأمل.
ان قلت : كيف جوز قدسسره كونه حديثا حتى تكلف للجمع بينه وبين
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٤٧٢.