ويستحب أن يقصد في مشيه ، بأن يمشي مستويا بين الاسراع والابطاء ، قاله الشيخ في بعض كتبه.
وقال في المبسوط : يستحب أن يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصة ، اقتداء برسول الله صلىاللهعليهوآله لانه كذلك فعل ، رواه جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام عن جابر. والظاهر أن الرواية عن العامة والفتوى أيضا لهم ، وذلك في الثلاثة الاول.
قال في المنتهى : اتفق الجمهور كافة على استحباب الرمل وهو الهرولة في الثلاثة الاول والمشي في الاربعة الباقية.
ودل على القول الاول رواية عبد الرحمن بن سيابة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطواف فقلت : أسرع وأكثر أو أبطئ ، قال : مشي بين المشيين (١) الا أن عبد الرحمن مجهول.
وروى في الفقيه قويا عن سعيد الاعرج أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المسرع والمبطئ في الطواف ، فقال : كل واسع ما لم يؤذ أحدا (٢). وهذه تدل على التسوية ، ولا يبعد حملها على الجواز وعدم المبالغة فيهما.
وحمل رواية عبد الرحمن على ذلك ، ويمكن حملهما على غير طواف القدوم وعلى الاربعة الاشواط الاخيرة ، للجمع بين الاخبار ، لبعد كذب العامة في نقل مثل هذه الائمة عليهمالسلام ، مع عدم نقلهم عنهم الا قليلا ، فتأمل (٣).
أقول : سيأتي إن شاء الله العزيز في المسألة التالية أن عبد الرحمن هذا ثقة ، فروايته صحيحة ، وأما رواية سعيد بن عبد الله الاعرج ، فموثقة في الفقيه كما يظهر
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ١٠٩ ، ح ٢٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٤١١ ، ح ٢٨٤٢.
(٣) مجمع الفائدة ٧ / ١٠٣.