كتبهم ، لا في الرجال ولا في الدرايات ، وانما هو داخل تحت عموم قول بعضهم ان المرسل مقبول اذا علم أن مرسله لا يرسل الا عن عدل ، وهذا الدخول على تقدير حصول هذا العلم.
وفيه أن هذا القدر من العلم غير كاف في العمل بروايته ، بل لا بد له من ذكره وتعيينه ، ولينظر هل له جارح أولا ، فان مع الابهام لا يؤمن من وجوده ، لجواز أن يكون له جارح وهو لا يعرفه.
ومنه يعلم ضعف قوله وان مرسله مسندة الى العدل ، أي : العدل باعتقاده لا في الواقع ، فيجوز أن يكون فاسقا وهو لا يعرفه ، ولو عينه لعرف فسقه الذي خفي عليه.
وبالجملة بعض أصحابه لا ينحصر في العدل ، لان العدل كما يروي عن مثله فقد يروي عن غيره. وعلى تقدير انحصاره فيه انما يقبل التعديل اذا انتفت عنه معارضة الجرح ، وانما يعلم ذلك بتعيين المعدل وتسميته.
والقول بأن الاصل عدم الجرح مجاب بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرواة ، فرب معدل عند قوم مجروح عند آخرين. ولتفصيل هذا المطلب موضع آخر فليطلب من هناك.
واذا ثبت أن المرسل ليس بحجة مطلقا في الاصح من الاقوال للاصوليين والمحدثين ، فلا عبرة بما استنبطه قدسسره من هذه الرواية.
حيث قال : وفيها دلالة ظاهرة على عدم اشتراط خلو الثوب عن نجاسة الدم وكان غيره والبدن أيضا كذلك ، لعدم الفرق وعدم القائل به على الظاهر ، وعلى عدم اخراج النجاسة الغير المتعدية عن المساجد ، وصحة الصلاة مع العلم بها في المسجد ، حيث حكم عليهالسلام بصحة الطواف معه من غير تفصيل الى العلم والجهل والنسيان وعدمه ، بل الظاهر أنه مع العلم ، وبأنه يقلع ويصلي وما حكم باخراجه