غير موضعها ، وانما موضعها أهل الولاية (١).
انها تدل على اسلام هذه الجماعة ، والا فلا معنى لصحة عباداتهم وخروجهم عن عهدة فريضة الله تعالى والاجر عليها ، وكذا على أنهم غير مخلدين في النار فتأمل ، وهو الظاهر (٢).
أقول : ان أريد أنها تدل على عدم خلودهم فيها بعد ما ماتوا على معرفتهم هذا الامر ، فمسلم ولا نزاع فيه. وان اريد أنها تدل عليه وهم قد ماتوا على ضلالتهم ، فغير مسلم دلالتها عليه.
فان قلت : انها دلت على اسلامهم وصحة عباداتهم ، فهم يستحقون عليها الثواب ، فاما أن يقدم على العقاب ، وهو مع استلزامه المطلوب وهو عدم الخلود لانه كما يتصور من الانتهاء كذلك يتصور من الابتداء ، باطل بالاتفاق ، أو بعكس وهو عين المدعى.
قلت : صحة عباداتهم واستحقاقهم عليها الثواب المستلزم لعدم الخلود موقوف على الاستبصار والولاية ، فان استبصروا صحت وإلا ردت ، وكلامه رحمهالله في أنها تدل على عدم خلودهم فيها وهم قد ماتوا على ضلالتهم ، وهذا غير مسلم ، وهو محل النزاع.
فان أصحابنا اختلفوا في من خالفونا في الامامة ، فمنهم من حكم بكفرهم ، لدفعهم ما علم من الدين ضرورة ، وهو النص الجلي على امامة أمير المؤمنين علي عليهالسلام مع تواتره. وقال الاخرون منهم : انهم فسقة. ثم اختلفوا على أقوال :
الاول : أنهم مخلدون في النار لعدم استحقاقهم الجنة بعد ايمانهم.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٤ / ٥٤ ، ح ١٤.
(٢) مجمع الفائدة ٦ / ٩٩ ـ ١٠١.