معاوية العجلي ، قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة ، فقال : قد قضى فريضة ، ولو حج لكان أحب الي.
قال : وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضي حجة الاسلام؟ فقال : يقضي أحب الي.
وقال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية ، فانه يؤجر عليه الا الزكاة فانه يعيدها ، لانه وضعها في غير مواضعها لانها لاهل الولاية. وأما الصلاة والحج والصيام ، فليس عليه قضاء (١).
وحسنة عمر بن اذينة ، قال : كتبت الى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام أو قضى فريضة الله؟ قال : قد قضى فريضة الله والحج أحب الي.
وعن رجل وهو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ، ثم من الله عليه فعرف هذا الامر ، أيقضي عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل؟ قال : يحج أحب الي (٢).
وحسنة زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم او زكاة أو حج ، أو ليس عليه اعادة شيء من ذلك؟ قال : ليس عليه اعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، فانها لا بد أن يؤديها ، لانه وضعها في
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٩ ، ح ٢٣.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ١٠ ، ح ٢٥.