قرية من تلك القرى في كل سنة مما لا يتصور.
وأما تأويله بأن المراد بذلك اذا أراد المقام في قراه عشرة أيام ، فبعيد غايته اذ لا يتصور حينئذ لقوله « اذا نزلت قراك » فائدة ، بل يصير لغوا ، فان على مريد اقامة العشرة أن يتم صلاته في موضع الاقامة ، سواء كان من قراه وأرضه أم لا.
وبالجملة للسفر قواطع ، منها : الاقامة في أثنائه ، ومنها : الوصول الى قرية له فيها ملك استوطنه ستة أشهر ، فأخذ أحدهما في الاخر يجعلهما قاطعا واحدا ، فتأمل.
واعلم أن المستفاد من الاخبار هو أن الوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر من غير فرق فيه بين المنزل وغيره ، فيكون المنزل والقرية والضيعة ونحوها من أفراد الملك المطلق الشامل لها ولغيرها حتى الشجرة والنخلة الواحدة.
فذكر المنزل في بعض الاخبار ودلالته على أنه يتم في قرية أو ضيعة يكون له فيها منزل ، لا ينافي ما دل على أنه يتم فيها ، ولو لم يكن له فيها الا نخلة واحدة لان ذكر الشيء لا ينفي ما عداه ، وليس في الاخبار ما يدل على قصر الحكم على المنزل.
وأما قوله عليهالسلام بعد أن سئل عن الرجل يسافر فيمر بالمنزل في الطريق أيتم الصلاة أم يقصر؟ : يقصر انما هو المنزل الذي يوطنه. فالقصر فيه بالاضافة الى الاستيطان ، يعني لا يكفي في الاتمام مطلق المنزل ، بل لا بد وأن يكون مما قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا ، فالمضارع هنا أيضا واقع موقع الماضي ، بقرينة ما سبق من قوله عليهالسلام « اذا كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة ».
وعلى هذا فدلالته على اعتبار دوام الاستيطان ، وكونه مما يناط به حكم الاتمام ممنوعة ، بل يبقى حكمه وان قطع استيطانه ، فهذا توجيه يمكن أن يجمع به بين