ويعلم من ذلك وجوب ازالة الوسخ الكائن تحت الظفر المانع من وصول الماء الى ما تحته اذا لم يكن في حد الباطن ، واحتمل في المنتهى عدم وجوب ازالته ، لانه ساتر عادة ، فلو وجب ازالته لبينه النبي صلىاللهعليهوآله ، ولما لم يبينه دل على عدم الوجوب ، وهو ضعيف (١).
أقول : هذا يختلف باختلاف طول الظفر وقصره ، فاذا كان طويلا واجتمع تحته وسخا ما بينه وبين طرف الاصبع ، فهو من الباطن لانه مستور به ، فلا تجب ازالته ، ولانه يستلزم المشقة والعسر ، وخاصة بالاضافة الى بعض المتحرفين ، كالبناء والعملة وأمثالهم من أهل الحرف ، فانهم كلما أزالوا الوسخ الكائن تحت هذا الظفر ، فاذا اشتغلوا بالعمل اجتمع تحت أظفارهم هذه مثله من الوسخ ، ولا يمكن ازالته الا بالخلال ونحوه ، وهذا ضيق وعسر منفيان بالاية والرواية.
وأما اذا كان الظفر قصيرا واجتمع تحته وأطرافه وسخا ، فهو من الظاهر لكونه مرئيا غير مستور بالظفر ، فتجب ازالته اذا كان له جرم مانع من وصول الماء الى ما تحته من أطراف الاصابع ، ومنه ما يجتمع من الاوساخ على منابت الاظفار تحت الجلود المحيطة بها وما يتصل بتلك الجلود الكائنة على الهيئة الهلالية أو النعلية.
ويعلم من هذا التفصيل أن ما أفاد سيدنا محمد ، وما احتمله آية الله العلامة ، كلاهما صحيحان كل في موضعه.
ثم من الظاهر أن النبي وعترته المعصومين عليهمالسلام قد بينوا وجوب ازالة الموانع من وصول الماء الى محل الوضوء والغسل اذا كان من الظواهر ، ولذلك حكموا بوجوب تحريك الدملج ونحوه ، أو نزعه اذا كان ضيقا مانعا من وصول الماء الى ما تحته.
هذا وأما الثقبة الكائنة على محل الوضوء أو الغسل ، فان كانت واسعة بحيث
__________________
(١) مدارك الاحكام ١ / ٢٣٦ ـ ٢٣٧.