الركوع ، واختاره صاحب المدارك (١).
واستدل عليه بصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : في قنوت الجمعة اذا كان اماما قنت في الركعة الاولى ، وان كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع (٢).
وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى (٣).
وأنت خبير بأنهما لم تدلا على أنه قبل الركوع ، وهو جزء المدعى ، فلم يثبت بتمامه.
وأما قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار ما أعرف قنوتنا الا قبل الركوع (٤) ، فهو مخصوص بغير الجمعة ، والمخصص ما سبق من صحيحتي زرارة وأبي بصير.
نعم دلت على هذا المدعى بتمامه صحيحة عمر بن يزيد عنه عليهالسلام قال : اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، الى قوله عليهالسلام : ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة الاولى منهما قبل الركوع (٥).
والظاهر أن هذه الاخبار محمولة على التقية ، كما أومأ اليه صاحب الوافي قدسسره في حاشيته على رسالته الجمعة ، بعد نقل صحيحة عمر بن يزيد ، بقوله : لعل سكوته عليهالسلام عن القنوت الثاني للتقية انتهى.
__________________
(١) مدارك الاحكام ٣ / ٤٤٧.
(٢) فروع الكافى ٣ / ٤٢٧ ، ح ٢.
(٣) تهذيب الاحكام ٣ / ١٦.
(٤) فروع الكافى ٣ / ٣٤٠ ، ح ١٣.
(٥) تهذيب الاحكام ٣ / ٢٤٥ ، ح ٤٦.