منها يدل على منعه وذلك عجيب (١).
وفيه أن الشيخ في التهذيب والاستبصار روى بطريق عامي عن علي عليهالسلام خبرا يدل بظاهره على المنع ، قال عليهالسلام : حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة (٢). ثم حمله على الشذوذ والتقية.
ولعل الشارح الفاضل قدسسره حمل الحرمة بقرينة قوله « لحوم الحمر الاهلية » على الكراهة الشديدة ، لانها ليست بحرام بالاتفاق.
نظيره : محاش النساء على أمتي حرام (٣). وليست بحرام ، كما دلت عليه أخبار كثيرة فتكون مكروهة ، وعلى هذا الحمل لا يدل هذا الخبر على منعه ، فيتم ما ادعاه من السلب الكلي ، ولكن القول بكراهة المتعة غير معروف في الامامية ، فتأمل.
كتب هذه المسائل بيمناه الجانية الفانية العبد الجاني محمد بن الحسين بن محمد رضا المشتهر باسماعيل المازندراني عفى الله عن جرائمهم بمحمد وآله وقائمهم عليهمالسلام.
وتم استنساخ وتصحيح هذه المسائل في (٢٤) رجب المبارك سنة (١٤١١) هـ ق في بلدة قم المقدسة على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه.
__________________
(١) شرح اللمعة ٥ / ٢٨٣ ـ ٢٨٤.
(٢) تهذيب الاحكام ٧ / ٢٥١ ، ح ١٠ ، والاستبصار ٣ / ١٤٢ ، ح ٥.
(٣) تهذيب الاحكام ٧ / ٤١٦ ، ح ٣٦.