على البلوغ شرعا.
قيل : لا كلام في كون شعر العانة علامة البلوغ ، انما الكلام في كونه نفسه بلوغا ، أو دليلا على سبقه ، والمشهور الثاني لتعليق الاحكام في الكتاب والسنة على الحلم والاحتلام ، فلو كان الانبات بلوغا بنفسه لم يخص غيره بذلك.
والجواب أن الكتاب والسنة انما دلا على أن البلوغ يتحقق بالحلم والاحتلام ، ولم يدلا على أنه لا يتحقق بغيره ، فاطلاقهما أو عمومهما مقيد أو مخصص بعدم الانبات والسن ، فاذا أنبت بعض أفراد الاطفال قبل الاحتلام ، أو بلغ قبله سنا معتبرا شرعا فهو بالغ ، احتلم أو لم يحتلم.
وبالجملة تخصيص الشيء بالذكر وهو الحلم والاحتلام ، لا يدل على نفي ما عداه ، وهو الانبات والسن ، ولا سيما اذا دل دليل ، غاية الامر أن يكون ما عداه أقليا ويكون هو أغلبيا لو سلم له ذلك.
وأما السلب الكلي بحيث لا يتحقق ما عداه أصلا ولو في ضمن بعض الافراد فلا كيف وقد قال آية الله العلامة في التذكرة : نبات هذا الشعر دليل البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا أجمع ، ومستندهم فيه الاخبار الواردة في طرق الخاصة والعامة ، فلا يضر عدم صحتها.
وعليه فلا حاجة في اثبات كون الاثبات دليلا على البلوغ نفسه الى القول بترتب أحكام البلوغ عليه ، حتى يقال : دليل أعم من المدعى.
وانما يكون الانبات دليلا عليه اذا كان طبيعا لا كسبيا ، وحصوله على التدريج مع عدم حصول البلوغ كذلك ، لا ينافي كونه دليلا عليه ، فانه اذا حصل على التدريج وبلغ حدا يصدق معه قولنا نبت على عانته الشعر الخشن نحكم ببلوغه والا فلا ، فلا يرد أن البلوغ غير مكتسب والانبات قد يكتسب بالدواء ، وحصوله على التدريج والبلوغ لا يكون كذلك.