عليها ثلاث عشرة سنة ، ولو حاضت قبل ذلك وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم (١).
ثم نقل روايات أخرى دلت على وجوب الصلاة لست وسبع.
ثم قال : والوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب والتأديب والاولة على الوجوب ، لئلا تتناقض الاخبار (٢).
وتدل على الوجوب أيضا رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شيء ، الا أن يكون ضعيفا (٣).
قال الفاضل الاردبيلي رحمهالله في شرحه على الارشاد : هذه رواية صحيحة اذ ليس فيها من لم يصرح بتوثيقه الا الحسن بن علي الوشاء ، والظاهر أنه ثقة عندهم وهو يظهر من الرجال.
وأيضا سمى الخبر الذي هو فيه بالصحة كثيرا ، الا اني رأيت في التهذيب في آخر كتاب الزكاة ، حدثنا الحسن بن علي الوشاء الخزاز ، وهو ابن بنت الياس ، وكان وقف ثم رجع ، فتأمل.
أقول : قوله رحمهالله « وهو يظهر من الرجال » اشارة الى ما في كتاب النجاشي : الحسن بن علي بن زياد الوشاء كان من وجوه هذه الطائفة ، روى عن جده الياس ، ثم قال بعد كلام يدل على مدحه أيضا : وكان هذا الشيخ عينا من
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٢ / ٣٨٠ ـ ٣٨١.
(٢) الاستبصار ١ / ٤٠٩.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٢٢١.