فقال : ان الجارية ليست مثل الغلام ، ان الجارية اذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين وذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع ، واقيمت عليها الحدود التامة وأخذت لها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر أو ينبت قبل ذلك (١).
ومثلها رواية يزيد الكناسي المجهول عنه عليهالسلام ، فيؤخذ الغلام بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة (٢).
وفيه أن الاصل والاستصحاب وفتوى الاصحاب انما يصار اليها اذا لم يدل على خلافها دليل.
وأما الحديث الضعيف ، فقد أطبقوا على أنه لا يثبت به حكم من الاحكام.
فان قلت : ضعفه منجبر بالشهرة بين الاصحاب.
قلت : هذا انما يكون لو كانت الشهرة متحققة قبل زمن الشيخ الطوسي وليس كذلك ، فان من قبله كانوا بين مانع من خبر الواحد مطلقا ، وجامع للاخبار من غير التفات منهم الى تصحيح ما يصح منها ورد ما يرد ، فالعمل بمضمون الخبر الضعيف قبل زمنه على وجه يجبر ضعفه غير متحقق.
كيف لا وهو لم يعمل بأمثال هذا الحديث ، فان ظاهره في التهذيب والاستبصار يفيد أن بلوغ الغلام يتحقق بثلاث عشرة سنة.
لانه روى فيهما باسناده عن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام قال : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصلاة؟ قال : اذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك ان أتى
__________________
(١) فروع الكافى ٧ / ١٩٧ ـ ١٩٨ ، ح ١.
(٢) فروع الكافى ٧ / ١٩٨ ، ح ٢.