في وجوب العمل بروايته ، ولا يحتاج الى أن يظن عدالته ، بل يكفي أن لا يظن فسقه ، لاستلزامه ظن وجوب التثبت في خبره ، الى آخر ما أفاده هناك.
والاظهر أن الشيخ أخذ هذا الحديث من كتاب الحسين بن سعيد ، بقرينة ما سبق من قوله : واقتصرنا من ايراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه. وكتب ابن سعيد كتب حسنة معمول عليها ، كما صرح به النجاشي في كتابه ، واذا كان هذا الكتاب كتاب حسن معمول عليه ، كان الحديث المأخوذ منه كذلك.
فظهر أن هذا حديث حسن لا ضعيف ، كما ظن صاحب الذخيرة قدسسره ، حيث قال فيها : والعجب أن الشيخ وجماعة استدلوا على القول بعدم اعتبار رؤية الهلال يوم الثلاثين قبل الزوال ، بصحيحة محمد بن قيس المذكورة ، وبرواية محمد بن عيسى ، وبما رواه الشيخ عن جراح المدائني ، واستدل الشيخ بموثقة اسحاق بن عمار المذكورة.
وأنت خبير بأن الاولى تدل على خلاف مقصودهم ، وكذا الثانية والرابعة وأما الثالثة ، فضعيفة لا تصلح لمقاومة ما ذكرنا من الاخبار.
وأما القول بأن المراد بالنهار المذكور فيها ما بعد الزوال بقرينة سائر الاخبار فان المطلق يحمل على المقيد ، كما قال به صاحب الوافي ، ومثله صاحب الذخيرة حيث قال فيها : نسبته الى ما ذكرناه من الاخبار نسبة العام الى الخاص فتخصص بها ، وهو محمول على الغالب من تحقق الرؤية بعد الزوال.
ففيه أن هذه الاخبار غير صالحة لتقييده وتخصيصه ، غير خبري حماد وابن بكير. وقد عرفت أن الثاني منهما ضعيف ، والاول وان كان حسنا لكنه معارض ومع ذلك وارد في طريق التقية ، ومضمونه مخالف لما هو الواقع ، الى غير ذلك من أسباب القدح فيه الاتية.