الامر على الظن لا على القطع ، فالموافقة لهم على ما قالوه لا يسوغ.
ولا يبعد أن يكون الى هذا أشار العلامة في المختلف بقوله « ادعى السيد » يعنى ان اجتهاده هذا في تحصيل الظن بتواتره وان كان حجة عليه الا أنه لا يجدينا نفعا ، فتأمل.
ويظهر من بعضهم أن حجته عليه الاجماع ، حيث قال : ادعى السيد أن عليا عليهالسلام وابن مسعود وابن عمر وأنس قالوا به ولا مخالف لهم (١).
وهذا عجيب ، اذ المشهور أن معظم الاصحاب قالوا بعدم اعتبار رؤية الهلال قبل الزوال ، واستدلوا عليه بالاصل والاستصحاب ، والخبرين المؤيدين بظاهر الاخبار المتضمنة لانحصار الطريق في الرواية ، أو مضي الثلاثين.
الا أن يقول : مراده أنه لا مخالف لهم من الصحابة ، فيكون دليله عليه الاجماع لا الاخبار المتواترة. وهذا مع عدم ثبوته ليس بدليل يعارض ما سبق ، فتأمل.
ولو كان مراده أن هذا خبر مروي عن علي عليهالسلام متواتر ، فحينئذ لا وجه لضم قول غيره اليه ، ولا لدعوى عدم المخالف لهم في ذلك. وكيف يمكن القول بتواتره ولا عين له في كتب الاصحاب اصولا وفروعا ، ولا قال به أحد ممن سبقه ، ولا أحد ممن لحقه ، ولا أحد ممن عاصره ، ولذلك اشتهر بينهم خلافه ، حتى قال في المنتهى : لا نعرف قائله ونسبه الى الشذوذ ، ولعله لذلك قال في المختلف : ادعى السيد ، تمريضا له وايماء لطيفا الى أنه محض ادعاء لا دليل عليه.
هذا مع قلة الاخبار المتواترة في طريقنا في شروح الشرائع ، حتى قال أبو الصلاح : من سئل عن ابراز مثال لذلك أعياه طلبه ، وعلى تقدير تسليم حصول ظنه بذلك لا يجدينا نفعا لما سبق ، فالموافقة له على ادعائه هذا كما فعل بعضهم ظنا منه أن ادعاء هذا يدل على ثبوت ذلك عنده بالقطع ، حيث لا يعمل
__________________
(١) المختلف ص ٦٥. كتاب الصوم.