اشترطوا في قبول الرواية الايمان والعدالة ، كما قطع به العلامة في كتبه الاصولية وغيره.
وعلى هذا فهذان الخبران غير معمول بهما عند الاكثرين ، وان سلمنا كون سند الثاني موثقا ، بل نقول : ان العمل بخبر الواحد العدل في مثل ذلك لا يخلو من اشكال ، الا أن تكون هناك قرائن تفيد العلم أو الظن بصدق الخبر.
ولذلك قال المحقق في المعتبر : الوجه الذي لاجله عمل برواية الثقة قبول الاصحاب وانضمام القرائن ، لانه لو لا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة ، اذ لا قطع بقوله.
أقول : وهذا المعنى غير موجود هنا ، لان معظم الاصحاب كما عرفته لم يعملوا بالحسن والموثق ، وخاصة بهذا الحسن والموثق.
ولذلك قال صاحب المدارك بعد نقل قول المصنف قدسسرهما « ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال » : هذا قول معظم الاصحاب (١).
وعجبي أنه كيف تردد في ذلك تبعا للمصنف في النافع (٢) والمعتبر (٣) بمجرد تينك الروايتين ، والقرائن هنا تفيد العلم بخلاف مضمونهما ، كالاصل ، وعدم الخروج عن اليقين ، وتلك الاخبار الدالة على انحصار الطريق في الرواية أو مضي الثلاثين ، والشهرة بين الاصحاب.
__________________
(١) مدارك الاحكام ٦ / ١٧٩.
(٢) المختصر النافع ص ٦٩.
(٣) المعتبر ٢ / ٦٨٩.