فان من استهل منهم في تلك الليلة ولم ير الهلال ، ثم أصبح مفطرا ، فاذا قيل له : لم لم تصم ذلك اليوم؟ يقول : لاني كنت مأمورا بالرؤية ولم أر الهلال ولذلك لم أصم ، وكان جوابه هذا موجها ، ولا يرد عليه شيء.
وعليه فقس قوله عليهالسلام « وأفطر للرؤية » فان المراد به هو الرؤية الحاصلة في ليلة الثلاثين من شهر رمضان ، لا في يوم الثلاثين منه قبل الزوال ، لان من استهل منهم في تلك الليلة ولم ير الهلال ، ثم أصبح صائما ، فاذا قيل له : لم لم تفطر؟ يقول : لاني لم أر الهلال ولم يمض علي الثلاثون ، وكان جوابه هذا صوابا.
فاذا أتم صوم ذلك اليوم الى الليل الحاقا لذلك الشهر بالاغلب من كونه تماما ، ولمكان الاستصحاب المؤيد بقوله تعالى « ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ » والاصل وعدم الخروج عن اليقين ، وظاهر هذه الاخبار ، وقول معظم الاصحاب لا يلزمه شيء.
ويشيد ما قلناه أن عادتهم انما جرت بالاستهلال في ليلة الثلاثين من شعبان وشهر رمضان ، لا في يوم الثلاثين منهما ، ولذلك حكم العلامة باستحباب الرؤية في ليلتي الثلاثين منهما على الاعيان ، وبوجوبه على الكفاية.
واستدل على الوجوب بأن الصوم واجب في أول شهر رمضان ، وكذا الافطار في العيد ، فيجب التوصل الى معرفة وقتهما ، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.
فالقول بأن قوله « اذا رأيت الهلال فصم ، واذا رأيته فافطر » شامل لما قبل الزوال ، خلاف الظاهر المتبادر من العرف العام ، فلا يصار اليه ، ولا يحمل الحديث عليه ، فكيف يستدل به عليه ، كما أشار اليه صاحب الذخيرة قدسسره.
حيث قال : واستدل على القول باعتبار رؤية الهلال قبل الزوال بقوله عليهالسلام « اذا رأيت الهلال فصم واذا رأيته فافطر » وفي معناه أخبار كثيرة تكاد تبلغ حد