على أن المذكور في العبارة الافطار قبل الزوال ، وتقييد الافطار بكونه قبل الزوال لا يستقيم على تقدير الحمل على هلال شوال بخلاف هلال رمضان ، فان الافطار بعد الزوال في الصيام المستحب مما نهي عنه.
ولو حمل هلال شهر رمضان على شوال ، وجعل معنى التعليل أن الشهر اذا كان تاما بالغا الى الثلاثين رؤي الهلال قبل الزوال لم ينطبق على مجاري العادات الاكثرية والشواهد النجومية ، بخلاف ما ذكرنا من معنى التعليل.
أقول : قد عرفت أن المسؤول عنه على نسخة الاستبصار وهي الصواب هلال شوال لا هلال رمضان ، فلا تأييد فيه ، ولا حاجة في توفيقه الى مثل هذه التكلفات الركيكة التي ارتكبها.
ولذلك قال صاحب الوافي بعد تصويب نسخة الاستبصار انه على نسخة التهذيب لا يستقيم المعنى الا بتكلف. ثم قال : والظاهر أن ما في نسخة التهذيب من سهو النساخ (١).
فظهر أن هذه المكاتبة المعتبرة واضحة الدلالة على مذهب المشهور المنصور وانه لا تأييد فيها لقول السيد.
ثم الظاهر أن السائل على نسخة التهذيب أيضا أراد هلال شوال ، ولكنه أضافه الى شهر رمضان باعتبار القرب ، والاضافة مما يكفيه أدنى ملابسة ، كما في كوكب الخرقاء ، وعليه فمآل النسختين واحد. وكذا الظاهر أنه بلغه (٢) أو زعم أن رؤية الهلال قبل الزوال دليل كونه لليلة الماضية.
فسأله عليهالسلام عن ذلك واستعلم رأيه فيه ، فقال : فترى اذا رأينا الهلال قبل الزوال
__________________
(١) الوافى ١١ / ١٤٨ ـ ١٤٩.
(٢) لان بعض العامة كانوا يعتبرون رؤية الهلال قبل الزوال « منه ».