مع أن ما ذكره ينافيه ما في نسخة الاستبصار ، بخلاف ما ذكرناه ، فانه جامع بين النسختين ، فهو أولى بالقبول ، لان قبول ما في التهذيب ورد ما في الاستبصار رأسا ليس بأولى من العكس ، بل الاولى بالقبول ما في نسخة الاستبصار ، لما سبق من أنه على نسخة التهذيب لا يستقيم المعنى الا بتكلف ، كما أفاد صاحب الوافي وبالغ فيه حتى حكم بكون ما فيها من سهو النساخ.
والظاهر أنه قدسسره وقت كتابته هذا الموضع من الشرح كان ذاهلا عما فيه ، وكان نظره وقتئذ مقصورا على ما في التهذيب ، ولا مشعرا بما فيه ردا أو قبولا ، وهو ظاهر.
ثم انه قدسسره ظن أن الصدوق يقول باعتبار رؤية الهلال قبل الزوال ، حيث نقل عنه أنه قال : واذا رأى هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، واذا رأى بعد الزوال فذلك اليوم من رمضان ، قال : وهذا يؤيد السابق وان كان من كلام الصدوق على احتمال.
وفيه أنه ذكر في باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية رواية محمد بن قيس السابقة ولم يأولها أصلا ، وقد عرفت أنها تدل على المذهب المشهور المنصور ، ثم نقل بالمعنى في باب ما يجب على الناس اذا صح عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين ، ما رواه الشيخ عن ابن بكر وقد سبق آنفا.
ولا يخفى أن بمجرد ذلك لا يظهر ميله الى أحد المذهبين ، الا أن يصرح به ، بل لا يبعد أن يقال : ان ذكره رواية محمد هذا في الباب المذكور يشعر بميله الى المشهور ، فتأمل.