لأن المراد به أن يجعل على ظاهره شيئا من الذهب ، بأن يطلي الثوب أو الخاتم به.
واستدل الشارح عليه بما رواه عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : حرام لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي واحل لاناثهم (١) وقد اشار الى هذا الحديث في الذكرى في مواضع منها ، منها قوله : هل ضبة الذهب كالفضة؟ يمكن ذلك كاصل للاناء والمنع لقوله عليهالسلام في الذهب والحرير : هذان محرمان على ذكور أمتي (٢). ويحتمل المغايرة ولا يضر بل ينفع كما لا يخفى.
أقول : وهذا على اطلاقه يعم حالة الصلاة وغيرها ، والمكلف وغيره ، والثوب والخاتم وغيرهما ، لأن اللباس بمعنى ما يلبس ، كما صرح به في القاموس (٣) ، فيعم ما ذكرنا ، فكما يقال لبس الثوب يقال لبس الخاتم.
والذكر يعم الرجل والصبي ، فيكون النهي متوجها الى وليه لا اليه. وبهذا وهو قوله عليهالسلام « حرام على ذكورامتي » استدل بعض أصحابنا على تحريم تمكين الولي الصبي من لبس الحرير.
أقول : وهذا مشترك بينه وبين الذهب ، ولكنه مخصص بما رواه في الكافي في الصحيح عن أبي الصباح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذهب يحلى به الصبيان ، فقال : كان علي بن الحسين عليهماالسلام يحلى ولده ونساءه بالذهب والفضة (٤) وبما فيه أيضا في الصحيح عن داود بن سرحان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذهب يحلى به الصبيان ، فقال : انه كان أبي ليحلي ولده ونساءه بالذهب
__________________
(١) كنز العمال ١٥ / ٣١٩ ، ح ٤١٢١٠.
(٢) الذكرى ص ١٨.
(٣) القاموس ٢ / ٢٤٨.
(٤) فروع الكافي ٦ / ٤٧٥ ، ح ١.