وما يصاغ للسلاطين من اكليل وما يسمونه بالفارسية حقبه ، ومثل التكمة كل ذلك على الرجال.
ويدل على هذا التعميم ما رواه البيضاوي في أوائل التفسير المشهور عنه صلىاللهعليهوآله حيث قال : روى أنه عليهالسلام أخذ حريرا وذهبا بيده ، فقال : هذان حرامان على ذكور امتي حل لاناثها (١).
ومما قدمناه يظهر ضعف ما أفاده صاحب البحار قدسسره في بعض حواشيه على فروع الكافي المعلق على ما رواه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ـ فالسند معتبر كالصحيح ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ، فقال : نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد (٢). بقوله : ويظهر منه عدم حرمة استعمال مثل هذه الظروف من الفضة التي لا تسمى آنية ولا ظرفا عرفا (٣).
وذلك لأن هذا داخل في الحلي المسوغ لتحلية النسوان والصبيان به كما مر فعدم تحريم الاستعمال مثل ذلك من الذهب والفضة عليلين مما لا كلام فيه ، وانما الكلام في تحريم استعماله على الرجال المكلفين من امته صلىاللهعليهوآله.
هذا ومما حررناه فلا يرد أن هذه الأشياء ليست بساترة للعورة ، فلا تبطل الصلاة فيها ، لأن تحريم لبسها على الرجال بخصوصها مستفاد أو مصرح به في الأخبار ، ولا يخفى ، ولعلهم لذلك منعوا جواز لبسه في الصلاة وغيرها ، كما سبقت اليه الإشارة.
واعلم أنه لا دليل لهم على تحريم لبس الذهب وكذا التحرير على الخنثى
__________________
(١) كنز العمال ١٥ / ٣١٨.
(٢) فروع الكافي ٣ / ١٠٦ ، ح ٤.
(٣) مرآة العقول ١٣ / ٢٥١.