كان حلالا في أوائل الإسلام ، وكان يجوز التختم بالذهب.
كما يدل عليه في الكافي عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان النبي صلىاللهعليهوآله تختم في يساره بخاتم من ذهب ، ثم خرج على الناس ، فطفق الناس ينظرون اليه ، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع الى البيت فرمى به فما لبسه (١).
وعلى هذا فلا حاجة الى هذه الاحتمالات البعيدة ، ولا سيما احتمال كونه عنده عليهالسلام غير لابس له ، فانه نقل أنه عليهالسلام حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فأومى اليه بخنصره اليمنى ، فأخذ السائل الخاتم من خنصره.
ويؤيد كونه من الذهب أنه كان من غنائم دار الحرب ، قتل علي عليهالسلام واحد من أبطال المشركين ونزع الخاتم من اصبعه ، وجاء به الى النبي صلىاللهعليهوآله ، فأعطاه النبي صلىاللهعليهوآله.
كما روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : ان الخاتم الذي تصدق به أمير المؤمنين عليهالسلام وزن حلقته أربعة مثاقيل فضة ، ووزن فضته خمسة مثاقيل ، وهي ياقوتة حمراء قيمة خراج الشام ، وخراج الشام ستمائة حمل فضة وأربعة أحمال من الذهب.
دولتوق بن الحران قتله أمير المؤمنين عليهالسلام وأخذ الخاتم من اصبعه ، وأتى به الى النبي صلىاللهعليهوآله من جملة الغنائم ، فأعطاه النبي صلىاللهعليهوآله ، فجعله في اصبعه صلوات الله عليه.
ولعله رحمهالله فهم من قوله « وزن حلقته أربعة مثاقيل فضة » أن حلقته كانت فضة ، ولا دلالة له عليه كما لا دلالة في قوله « ووزن فضته خمسة مثاقيل » عليه ، بل المراد أن حلقته بهذا الوزن وهذا المقدار ولا أنها كانت فضة أو ذهبا ، فلا دلالة عليه.
__________________
(١) فروع الكافي ٦ / ٤٧٦ ، ح ٩.