روى عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : لو أن أدنى أهل الجنة حلية ادلت حلية بحليته أهل الدنيا جميعا لكان ما يحليه الله به في الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعا. كذا ورد في طرق العامة عن أبي هريرة. وفي متن الحديث تشويش لا يخفى.
أو الخاتم باعتبار كونه ذهبا وتحققه في ضمن هذا النوع ، فيرجع الى الأول لا الخاتم منفردا من غير قيد ، فانه كما يكون زينة في الآخرة ، كذلك يكون في الدنيا ، فهذا التعليل يفيد أن التزين بالذهب مطلقا حرام في الدنيا على الرجال ، لانه من زينة الآخرة.
ولا تتوهمن من ظاهر اختصاص الحكم به عليهالسلام ، لقوله صلىاللهعليهوآله : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة (١).
وقوله في تتمة الخبر : ولا تلبس القرمز فانه من أردية ابليس ، ولا تركب بميثرة (٢) حمراء فانها من مراكب ابليس ، ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه (٣) ، فان تحريم لبس الحرير وكراهة القرمز وغيره لا اختصاص له به عليهالسلام.
واعلم أن الكراهة المذكورة في الحديث بالمعنى الأعم من الحرمة والكراهة بأن يكون في التختم بخاتم الذهب ولباس الحرير على الحرمة ، وفي البواقي على الكراهة ، فان استعمالها في هذا المعنى شائع في كلامهم ، وسيأتي غير مرة
__________________
(١) عوالى اللالى ٢ / ٩٨.
(٢) قيل : هي تعمل من حرير أو ديباج كالفراش الصغير ، وتحشى بقطن أو صوف أو ريش يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال ، وهل يدخل فيه مباثر النيروج؟ الظاهر الدخول لعموم اللفظ « منه ».
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٥٣.