فمنه ما في الكافي في الصحيح (١) عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به؟ فقال : ان كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس ، والا فلا يركب به (٢).
وهذا بظاهره يعم المالك إذا اشتراه كذلك ، أو فعل حراما وصنع ذلك ، فبعد ذلك يدخل تحت الحكم فتأمل ولا فرق بين القليل والكثير ، وما يحصل منه شيء ما يعرض على النار وغيره ، الا أن يقال : عدم القدرة على نزعه دليل قلته ورقة قوامه بأن يكون مطلا بماء الفضة ، كما يدل عليه قوله « مموها » لأن الميه عبارة عن طلاء السيف وغيره بماء الذهب ، كما في القاموس (٣).
وقال العلامة في التذكرة في بحث الأواني : المموهة ان كان يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم والا فاشكال.
وفي الكافي في ضعيفة مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كانت برة ناقة رسول الله صلىاللهعليهوآله من فضة (٤).
والمراد بالبرة حلقة يجعل في لحم الانف ، ولكن ضعفه يمنع من العمل بمضمونه ، الا أن يقال : الأصل إباحة أمثال ذلك حتى يرد فيه نهي ولم يرد ، فيكون ورود هذا ونحوه مؤكد للإباحة الأصلية ، هذا ما ورد في السرج واللجام اللذين فيهما الفضة.
وأما ما فيه الذهب ، فلم أقف فيه على نهي ، والأصل قولهم عليهمالسلام « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » يقتضي الإباحة وجواز الركوب به.
__________________
(١) السند هكذا : محمد بن يحيى عن العمركى بن على عن على بن جعفر « منه ».
(٢) فروع الكافي ٦ / ٥٤١ ، ح ٣.
(٣) القاموس ٤ / ٢٩٣.
(٤) فروع الكافي ٦ / ٥٤٢.