قليلة ، فانه تعطيل للمال وصرف له في غير مصرفه ، فما ظنك بما إذا كانت كثيرة كما في زخرفة السقوف والبيوت والعمارات.
وبالجملة المستفاد من صحيحة ابن بزيع تحريم استعمال ما ذكر سابقا وآنفا وتحريم اتخاذه ، اذ المراد بالكراهة المذكورة في الحديث هو التحريم ، كما صرح به أصحابنا ، منهم الفاضل الأردبيلي رحمهالله ، وقد سبق.
وقال العلامة في المختلف بعد نقل قول الشيخ في الخلاف « يكره استعمال أواني الذهب والفضة » : الظاهر أن مراده بالكراهة التحريم (١) وله نظائر.
وقوله سألته عن آنية الذهب والفضة ، أي : عن اتخاذها أو استعمالها على حذف المضاف ، اذ لا معنى لتحريم الاعيان والنهي عنها ، فلا بد من صرفه الى ما هو المطلوب منها ، وهو الاستعمال مطلقا أعم من أن يكون في الاكل والشرب أو غيرهما ، كما يفيد عموم الخبر واجماعهم أيضا.
واعلم أن صحيحة ابن بزيع في الكافي في باب الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة هكذا : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن آنية الذهب والفضة ، فكرههما فقلت : قد روى بعض أصحابنا أنه كان لابي الحسن عليهالسلام مرآة ملبسة فضة ، فقال : لا ، والحمد لله انما كانت له حلقة من فضة وهي عندي ، ثم قال : ان العباسي حين عذر عمل له قضيب الحديث (٢).
وليس فيه كما ترى لفظ القسم المفيد للمبالغة في الانكار ، أعني قوله « لا والله » وانما هو مذكور فيما نقلناه من المدارك. فلعل نظر الشيخ البهائي كان عليه.
حيث قال : ويمكن أن يستنبط من مبالغته عليهالسلام في الانكار لتلك الرواية كراهة
__________________
(١) المختلف ص ٦٣.
(٢) فروع الكافي ٦ / ٢٦٧ ، ح ٢.