الرسائل الفقهيّة [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الرسائل الفقهيّة

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

الرسائل الفقهيّة [ ج ٢ ]

الرسائل الفقهيّة

الرسائل الفقهيّة [ ج ٢ ]

تحمیل

شارك

حقيقة ما يقال له في العرف وقت الساعة ، فان ظرفه وعامة آلاته وأدواته مصنوعة في هذه الازمان من الذهب والفضة على هيئة القصعة الصغيرة ، مزينة بأنواع من الزينة.

وقد شاع وذاع اتخاذه واستعماله في الناس عربا وعجما في بلاد الكفر والايمان ، وهو في الأصل من صنائع أهل الشرك والكفر ، كالافرش الارمس وغيرهم ثم سرى منهم الى غيرهم في بلاد الاسلام ، فاتخذوه واستعملوه من غير مبالاة ، وذلك لكونهم عن تحريم اتخاذه واستعماله وكونه ظرفا وإناء من الغافلين. ولذلك اتخذه واستعمله كثير من أهل العلم والدين والصلاح منهم ، وهم يستحلون اتخاذ ظروف الذهب والفضة واستعمالها.

وإذا كان ظروف الغالية وان كان مموها بضبة حراما اتخاذه واستعماله ، كما صرحوا به معللين بأنه يصدق عليه اسم الاناء ، فكون هذا ظرفا وإناء حراما اتخاذه واستعماله أولى.

وقد سبق أن ما كان اتخاذه حرام لم يستحق صانعه عليه الاجرة ، بل هي عليه حرام ، لأنه كعامل الصنم ، ولا يضمن كاسره الارش.

وليس تحريمه مقصورا على استعماله ، بل اتخاذه ولو كان لغير الاستعمال بل لمجرد القنية وأن يكون رأس ماله حرام منهي عنه ، سواء في ذلك الرجل والمرأة والخنثى. وكذا اعطاء الاجرة للصانع ، والامر بصنعتها حرام ، لأنه اعانة على الاثم ، وهي حرام منهي عنها في الكتاب والسنة.

ولو اتخذ انسان ظروفه (١) وآلاته من حديد وغيره ، ثم موهها بالذهب والفضة حرم أيضا استعماله ، فلو كان أصل ذهبه وفضته مغشوشا بغيره بأن لا يكون فتاتا ، فبطريق أولى.

__________________

(١) أى : ظروف وقت الساعة « منه ».