محمد بن سنان ، وان كان محمد هذا ثقة عين ، كما بيناه في بعض رسائلنا.
وما في رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم (١).
وسندها وان كان في الكافي والتهذيب ضعيفا ، الا أنه رواها الصدوق في الفقيه عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عنه عليهالسلام (٢).
والظاهر أن محمدا هذا هو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، فالسند صحيح.
وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، وأما الأرض والعقارات ، فلا ميراث لهن فيه ، قال الراوي قلت : فالثياب؟ قال : الثياب لهن.
قال قلت : كيف جاز ذا لهذه الربع والثمن مسمى؟
قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به ، انما هي دخيلة عليهم ، وانما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم (٣).
فهذه وما شاكلها وسيأتي يدل على اشتراك ذات الولد وغيرها في الحرمان من غير فصل بينهما في شيء من الميراث ، فينبغي أن يكون عليه مدار العمل.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٩ / ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ، فروع الكافي ٧ / ١٢٩ ، ح ٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٣٤٨ ، ح ٥٧٥١.
(٣) تهذيب الاحكام ٩ / ٢٩٩ ، ح ٣١.