وله نظائر ستأتي في تضاعيف البحث.
وبالجملة ظواهر الاخبار والتعليلات الواردة فيها ، كما سبقت وستأتي أيضا تعم ذات الولد وغيرها ، وظاهر صاحب الكافي أيضا يفيد أنه يقول بعمومها ، فإنه قال فيه : باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا (١).
ثم روى فيه أخبارا تدل عليه من غير تصرف منه فيها.
هذا مع التزامه في صدر الكتاب أن لا يذكر فيه الا ما يعتقده ويفتي به ، وهذا هو المعتمد ، واليه ذهب المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار (٢) وابن إدريس والمحقق في النافع وغيرهم ، بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع.
ويدل عليه أيضا ما كتبه الرضا عليهالسلام الى محمد بن سنان فيما كتبه من جواب مسائله : علة أن المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيم الطوب والنقض (٣) ، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لانه لا يمكن التفصي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ، ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا شبههما ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام (٤).
ورواه الشيخ في التهذيب (٥) ، والصدوق في الفقيه (٦) بطريق ضعيف الى
__________________
(١) فروع الكافي ٧ / ١٢٧.
(٢) الاستبصار ٤ / ١٥١.
(٣) النقض بضم النون أو كسرها أو فتحها وسكون القاف بمعنى المهدوم « منه »
(٤) عيون اخبار الرضا ٢ / ٩٨.
(٥) تهذيب الاحكام ٩ / ٣٠٠ ، ح ٣٤.
(٦) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٣٤٨ ، ح ٥٧٤٩.