ولأنه بالنسبة إلى خلاف ظاهره مهمل.
وذلك لأنهم عليهمالسلام وهم تراجمة وحي الله ومهابطه ، قد بينوا أن مراد الله سبحانه من هذه الآية خلاف ظاهرها في عدة أخبار :
منها : ما رواه شيخ الطائفة في التهذيب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم.
فالسند صحيح ، لما ثبت عندنا من توثيق أبي علي إبراهيم بن هاشم القمي وفصلناه في بعض دفاترنا.
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، منهم من رواه عن أبي جعفر عليهالسلام ومنهم من رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما : ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، الا أن يقوم الطوب (١) والخشب قيمة ، فتعطى ربعها أو ثمنها ، ان كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب (٢).
وهذا كما ترى يعم كل زوجة ، سواء كان لها من الميت ولد أم لا ، لقوله عليهالسلام « أو ثمنها » فإنه لذات الولد.
ومثله ما في الكافي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، فالسند صحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ، ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وانما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم (٣).
__________________
(١) الطوب : الطوابيق المطبوخة من الأجر « منه ».
(٢) تهذيب الاحكام ٩ / ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ، ح ٢٤.
(٣) فروع الكافي ٧ / ١٢٩ ، ح ٦.