كالنصف والربع له مما تركت زوجته ، لكنه خصص بالنصوص الصحيحة الصريحة ببعض ما تركه.
لا يقال : ان الآية كما أنها قطعية المتن ، فكذلك قطعية الدلالة ، لأنها نعم ذات الولد وغيرها ، وتدل على أنهما ترثان الميت من كل ما تركه.
لأنا نقول : هذا انما يرد على من قال : ان دلالة العام على العموم قطعية ، كدلالة الخاص على الخصوص.
وأما من قال بأن دلالته غير ظنية وهو الحق ، لاحتمال أن يكون المراد به هنا مثلا خصوص ذات الولد أوهما معا ، ولكن في بعض ما تركه ، غاية الأمر أنه مجاز من باب إطلاق العام وارادة الخاص.
أو من قبيل ما حذف فيه المضاف ، أي : ولبعضهن الربع ، أو ولهن الربع من بعض ما تركتم ، ولا بأس به ، لان باب المجاز واسع ، وهو في القرآن واقع.
وحينئذ فيقع التعارض بين التخصيص والمجاز ، والظاهر تساويهما ، وان ذهب بعضهم الى رجحان التخصيص.
وعليه فنقول : انه وان كان خلاف الظاهر وما يقابله الظاهر ، ولكن الظاهر لا يفيد القطع ، فدلالته عليه ظنية ، والتخصيص انما وقع في الدلالة بدليل منفصل خص إرثها ببعض ما تركه ، فلا يرد عليه ذلك.
ومما قررنا يندفع ما ربما يقال : ان مدار الاستدلال بالآيات والروايات من السلف الى الخلف على الظاهر المتبادر إلى الأذهان ، كما قد بين في أصول الأعيان حيث أنهم يمنعون أن يخاطب الحكيم تعالى بشيء يريد خلاف ظاهره من دون البيان ، وإلا لزم منه الإغراء بالجهل ، لان المخاطب العام يوضع اللفظ يعتقد أنه يريد ظاهره.
فان لم يرده مع اعتقاده إرادته له ، كان ذلك إغراء له على ذلك الاعتقاد الجهل