فسافر والوقت باق ، على أقوال : الأول الإتمام مطلقا. الثاني : التقصير مطلقا.
الثالث : الإتمام في صورة الخروج الى السفر ، والتقصير في صورة الدخول منه ، بناء على اعتبار وقت الوجوب.
الرابع : التقصير في الخروج الى السفر ، والإتمام في صورة الدخول منه اعتبارا بحال الأداء.
الخامس : التخيير بين الإتمام والتقصير.
السادس : التفصيل ، وهو الإتمام مع سعة الوقت دخولا وخروجا ، والتقصير مع ضيقه كذلك.
وثالث الأقوال هو الراجح عندنا ، لصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ، فقال : يصلي ركعتين ، وان خرج الى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا (١).
وهو مذهب ابن بابويه ، وابن أبي عقيل ، ومختار آية الله العلامة في المختلف (٢) استدل عليه مع ذلك (٣) بوجوه ضعيفة كما قيل (٤) ، ولم يبين وجه ضعفها لننظر فيه ولا حاجة بنا اليها.
يكفينا في اثبات هذا المطلب الصحيحة المتقدمة ، فان حاصلها أنه سأله عن رجل يدخل على أهله من سفره وقد دخل عليه وقت الصلاة ، وهو في طريق سفره ولم يصلها الى أن دخل أهله ، فأجاب عنه بقوله : تصليها ركعتين صلاة المسافر ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٣ / ٢٢٢ ، ح ٦٦.
(٢) المختلف ص ١٦٣.
(٣) أي : مع الحديث المذكور « منه ».
(٤) المراد به صاحب المدارك قدسسره « منه ».