لابي عبد الله عليهالسلام : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر ، فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال : صل وأتم ، قلت : فيدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي اريد السفر ، فلا أصلي حتى أخرج ، فقال : صل وقصر ، فان لم تفعل فقد خالفت رسول الله صلىاللهعليهوآله (١).
وهذا كما ترى ينفي التخيير بين القصر والإتمام ، لان من خير بينهما لو قصر في الأولى (٢) وأتم في الثانية (٣) ، وهو المراد بقوله « فان لم تفعل » لم يكن مخالفا لرسول الله ، كما لا يخفى.
والرواية صريحة في المخالفة ، فلا يمكن الجمع بينها وبين الرواية الأولى بذلك ، أي : بالتخيير ، كما فعله السيد (٤) السند في المدارك ذاهلا عما ذكرناه.
والشيخ في كتابي الأخبار والصدوق في الفقيه جمعا بينهما بوجوب الإتمام مع السعة والتقصير مع الضيق ، وهو القول بالتفصيل. ويرد عليهما مثل ما ورد على السيد.
وبالجملة رواية ابن جابر لا يمكن التوفيق بينها وبين سائر الأقوال والروايات الدالة على التخيير والتفصيل واعتبار وقت الوجوب ، لان كل ذلك مخالف لما دل عليه من اعتبار وقت الأداء ، والمخالف له مخالف لرسول الله صلىاللهعليهوآله ، كما هو صريح الخبر.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٣ / ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، ح ٦٧.
(٢) أي : في صورة الإتمام « منه ».
(٣) أي : في صورة القصر « منه ».
(٤) لان من كان حاضرا فدخل عليه الوقت ثم سافر والوقت موسع فصلى وأتم فقد خالف رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وكذلك من كان مسافرا فدخل عليه الوقت فحضر والوقت مضيق فصلى وقصر ، فقد خالف رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ومنه يعلم أن القول بالإتمام والتقصير المطلقين يخالفه أيضا « منه ».