قال : يصلي ركعتين ، وان خرج الى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا (١).
ولا يخفى أن الرواية صريحة في وجوب الإتيان بالركعتين بعد دخول مكة بناء على أن الصلاة تعلقت بذمته وقت الوجوب ، وكذا صريحة في وجوب الإتيان بالاربع بعد الخروج منها ، والمانع منها مكابر مقتضى فهمه.
واستدل عليه أيضا بصحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ، ثم يدخل بيته قبل أن يصليها قال : يصليها أربعا (٢).
وهذه الرواية كما ترى انما تدل على القول الرابع في صورة القدوم من السفر في أثناء الوقت لا في صورة الخروج الى السفر.
أقول : ان العمل بصحيحة ابن مسلم في الموضعين ، وهي على المشهور صحيحة الفضلاء ، لان الشيخ رواها عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر (٣) ، عن علي ابن الحديد ، والحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن مسلم (٤).
أولى من العمل بصحيحة ابن جابر ، لانه أضبط منه وأوثق وأورع وأعلم ، والأعلم أبعد من احتمال الغلط وأنسب بنقل الحديث على وجهه ، فكان أولى.
وقال النجاشي : محمد بن مسلم وجه أصحابنا بالكوفة فقيه ورع ، وكان من أوثق الناس (٥).
__________________
(١) فروع الكافي ٣ / ٤٣٤ ، ح ٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٣ / ١٦٢ ، ح ١٣.
(٣) المراد بأبي جعفر أولا أحمد بن محمد بن عيسى القمى ، وثانيا محمد بن علي بن النعمان الأحول مؤمن الطاق ، نعم طريق الصدوق الى ابن مسلم هذا ضعيف « منه ».
(٤) تهذيب الأحكام ٣ / ٢٢٢.
(٥) رجال النجاشى ص ٣٢٣ ـ ٣٢٤.