قلت : ليس الأمر كذلك ، بل كلتاهما تدلان على اعتبار وقت الوجوب ، فان الثانية محمولة على التقصير في العصر ، لما رواه الحسن بن علي الوشاء عن الرضا عليهالسلام قال : اذا زالت الشمس وأنت في المصر تريد السفر فأتم ، فاذا خرجت بعد الزوال قصر العصر (١).
وانما كان كذلك لان وقت العصر انما يدخل بعد مضي وقت الظهر ، والتقدير أنه خرج بعد الزوال بلا فصل.
وعلى هذا فيجب عليه أن يتم الظهر ويقصر العصر ، لكن يشترط في الأول أن يدرك قبل بلوغه محل الترخص قدر الصلاة تماما على حالته التي كان عليها ذلك الوقت وقدر فعل شرائطها المفقودة عنه.
ومنه يعلم جواب آخر ، وهو أنه عليهالسلام انما أمره بقصر الظهر والعصر معا بقوله « اذا خرجت » أي حين تزول الشمس فصل ركعتين ، لانه كان يعلم من حاله أنه اذا خرج حين زوال الشمس لا يدرك قبل بلوغه محل الترخص قدر الصلاة تماما وقدر شرائطها المفقودة عنه نظرا الى حاله.
ولذلك غير اسلوب الجواب (٢) عن اسلوب السؤال ، حيث أنه سأله عن حال رجل ما يريد السفر وهو أجابه بحاله بخصوصه ، حيث قال : اذا خرجت فصل ركعتين. ولم يقل اذا خرج فليصل ركعتين ، فتأمل.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٣ / ٢٢٤ ، ح ٧١.
(٢) لما كان سند الرواية المذكورة ضعيفا ، لان الشيخ رواها عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن على الوشاء ، أجابه بجواب آخر « منه ».