أن الاعتبار بحال الوجوب (١).
وبالجملة لا وجه للتوقف في روايته الا على مذهب من لا يعمل بالحسن ، وان اشتهر واعتضد بغيره كما فيما نحن فيه ، وهو رحمهالله منهم ، كما صرح به في كتبه الأصولية ، ويشعر به كلامه المنقول عنه آنفا ، حيث قال : وليس صريحا في تعديله ، فأنا في روايته متوقف ، فتأمل.
ويؤيدها أيضا ما رواه الشيخ في الإستبصار في باب نوافل الصلاة في السفر بالنهار في الموثق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل اذا زالت الشمس وهو في منزله ، ثم يخرج في سفر ، قال : يبدأ بالزوال فيصليها ، ثم يصلي للاولى بتقصير ركعتين ، لانه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى.
وسئل فان خرج بعد ما حضرت الأولى ، فقال : يصلي الأولى أربع ركعات ، ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات ، لانه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى فاذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لانه خرج في السفر قبل أن يحضر العصر (٢).
وهذا كما ترى صريح في اعتبار وقت الوجوب.
فان قلت : فما تقول في صحيحة اخرى لابن مسلم رواها الشيخ عن الحسين ابن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء عنه ، قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يريد السفر ، فيخرج حتى تزول الشمس ، فقال : اذا خرجت فصل ركعتين (٣) فانها تدل على اعتبار وقت الأداء ، والأولى على اعتبار وقت الوجوب.
__________________
(١) روضة المتقين ٢ / ٦٣٠.
(٢) الإستبصار ١ / ٢٢٢ ، ح ٦.
(٣) تهذيب الأحكام ٣ / ٢٢٤ ـ ٢٢٥.