الأصح الثاني ، لقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : يقضي ما فاته كما فاته (١). ولا يتحقق الفوات الا عند خروج الوقت.
وقال ابن الجنيد والمرتضى : يقضي على حسب حالها عند دخول أول وقتها ، وربما كان مستندهم في ذلك ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر ، فأخر الصلاة حتى قدم وهو يريد أن يصليها اذا قدم الى أهله ، فنسي حين قدم الى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها ، قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر ، لان الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي أن يصليها عند ذلك (٢). وفي الطريق موسى بن بكر وهو واقفي.
وأجاب عنها في المعتبر باحتمال أن يكون دخل مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعا ، فيقضي على وفق امكان الأداء (٣).
أقول : على قول من اعتبر وقت الوجوب دون الأداء لا يختلف فرض المكلف في أول الوقت وآخره ، بل فرضه في الوقتين واحد ، فان كان فرضه في أول الوقت هو الإتمام بأن كان حاضرا ، كان فرضه في آخره كذلك وان صار مسافرا.
وكذا ان كان فرضه في أول الوقت هو التقصير بأن كان مسافرا ، كان فرضه في آخره كذلك وان صار حاضرا ، فهو اذا يقضي ما فاته كما فاته ، ان قصرا فقصرا وان كان تماما فتماما.
فهو لا يختلف عليه الحال في قضائها بعد فواتها ، بل هو تابع في ذلك لاول وقتها وهو وقت الوجوب ، كما أشار اليه ابن الجنيد والمرتضى ، وهو رحمهالله لما لم يكن عاملا بأخبار الاحاد ، قائلا بأنها لا توجب علما ولا عملا.
__________________
(١) فروع الكافي ٣ / ٤٣٥ ، ح ٧.
(٢) تهذيب الأحكام ٣ / ١٦٢.
(٣) مدارك الأحكام ٤ / ٤٨٣ ـ ٤٨٥.