فلا بأس ، وان كان أفضى اليها فلا يتزوج ابنتها (١). وهذا سند صحيح ومتن صريح.
ومثله ما رواه عنه ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال : ان كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ، وان كان جماع فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي (٢).
وهذا أيضا حديث صحيح صريح في النهي عن التزويج بابنتها بعد الجماع بها حراما ، وفي اطلاق الفجور على مثل القبلة واللمسة ونحوهما فليكن في ذكر منك ينفعك في المباحث الاتية إن شاء الله العزيز.
فان أكثر الاخبار التي استدلوا بها على عدم التحريم انما ورد بلفظ الفجور كمجهولة هشام بن المثنى (٣) ، ومضمرة صفوان (٤) ، ومرسلة زرارة (٥) ، وصحيحة سعيد (٦) والباقي من الاخبار المستدل بها عليه بين ضعيف ومجهول ، فليس لهم في الحقيقة خبر صحيح صريح في عدم التحريم. هذا.
وروى عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، فالسند صحيح ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده (٧).
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٧ / ٣٣٠ ، ح ١٤.
(٢) تهذيب الاحكام ٧ / ٣٣٠ ، ح ١٥.
(٣) تهذيب الاحكام ٧ / ٣٢٨ ، ح ٨.
(٤) تهذيب الاحكام ٧ / ٤٧١ ، ح ٩٧.
(٥) تهذيب الاحكام ٧ / ٣٢٩ ، ح ١٣.
(٦) تهذيب الاحكام ٧ / ٣٢٩ ، ح ١٢.
(٧) تهذيب الاحكام ٧ / ٣٢٩ ، ح ١٠.