ومثله ما رواه عنه عن محمد بن الفضل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا ، وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل فقد بطل تزويجه ، وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ، ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها ، فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها اذا هو دخل بها.
وهو قوله صلىاللهعليهوآله : لا يفسد الحرام الحلال اذا كان هكذا (١).
وقد صح سند هذا الحديث السيد السند الداماد قدسسره في رسالته الرضاعية ، وقال في الحاشية : قد استفدنا من الصدوق رحمهالله في الفقيه أن محمد بن الفضيل الذي هو يروي عن أبي الصباح الكناني انما هو صاحب الرضا عليهالسلام الخصيص به ، وهو محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار الهندي.
أقول : قال النجاشي : محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي ثقة هو وأبوه وعمه العلاء وجده الفضيل ، روى عن الرضا عليهالسلام له كتاب ثم أسنده اليه (٢).
ثم قال : وسيذكر في طريق مشيخة الفقيه اليه.
أقول : وذكر الصدوق رحمهالله في هذا الطريق أنه صاحب الرضا عليهالسلام (٣) تدل على توثيقه ولا يخفى.
في الفهرست أن أبا الصباح الكناني اسمه ابراهيم بن نعيم العبدي له كتاب ثم ذكر سنده اليه ـ الى أن قال : عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح (٤). فانكشف الحال والحمد لله العلي المتعال. هذا.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٧ / ٣٢٩ ، ح ١١.
(٢) رجال النجاشي ص ٣٦٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٤٩١.
(٤) الفهرست ص ١٨٥.