وأيضا فان أم المزني بها وابنتها من الرضاعة محرمة بذلك ، فمن النسب أولى.
ويدل على الاولى ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل زنا بامرأة أيتزوج بأمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا (١).
وعنه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا (٢).
وعلى الثانية أن النسب أصل في التحريم بالرضاع ، لقوله صلىاللهعليهوآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٣). وقوله : الرضاع لحمة كلحمة النسب. واذا ثبت الحكم في الفرع ثبت في الاصل بطريق أولى.
وفي الكافي عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي ، قال ان رجلا من أصحابنا تزوج امرأة ، فقال لي : أحب أن تسأل أبا عبد الله عليهالسلام وتقول له : ان رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى اليها.
قال : فسألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال لي : كذب مره فليفارقها ، قال : فرجعت من سفري ، فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله عليهالسلام ، فو الله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها (٤).
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٧ / ٣٣١ ، ح ١٨.
(٢) تهذيب الاحكام ٧ / ٣٣١ ، ح ١٩.
(٣) تهذيب الاحكام ٧ / ٣٢٦ ، ح ٥٠.
(٤) فروع الكافى ٥ / ٤١٦ ـ ٤١٧ ، ح ٩.