وفيه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال : نعم ، ان الحرام لا يفسد الحلال (١).
وقد عرفت في صحيحة منصور أن الفجور أعم من الجماع ، ومع قطع النظر عن ذلك ، فان هشام بن المثنى مشترك بين الكوفي الثقة والرازي المهمل ، وكلاهما من أصحاب سيدنا الصادق عليهالسلام ، ولا قرينة على التعيين ، فالحديث مجهول.
ولذلك قال الشهيد الثاني رحمهالله في شرح الشرائع : وهشام مجهول الحال.
والفاضل السبزواري قدسسره في الكفاية لما رجح مذهب التحليل ورام أن يدل عليه ، قال : وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنى.
والعجب منه في ذلك كثيرا ، فان شرح الشرائع كان في نظره وقت تحرير هذا الموضع ، وهو قد رأى ما فيه وما في كتب الرجال من الاشتراك والاتحاد في الطبقة والصحابة ، مع انتفاء القرينة المعينة ، ومع ذلك حكم بصحة الخبر ، وهو تابع لا خس الرجلين عند انتفاء القرينة المعينة.
فان قلت : لعل نظره وقتئذ كان على ما في الرسالة الرضاعية للسيد السند الداماد ، حيث قال : ولصحيحة محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى.
ثم كتب في الحاشية : كذا في نسخ الاستبصار وفي كثير من نسخ التهذيب وهو الصواب ، فان ابن أبي عمير يروي عن هاشم بن المثنى الحناط الكوفي ، وعلى هذا فالطريق نقي صحيح من غير ارتياب.
وفي بعض نسخ التهذيب هشام بدل هاشم ، وهو هشام بن المثنى الرازي من أصحاب الصادق عليهالسلام ولم يوثقه أحد من أئمة الرجال ، وكأنه لذلك أمسك العلامة
__________________
(١) الاستبصار ٣ / ١٦٥ ، ح ٢.