كما سبق إليه الإيماء.
قلت : وضع المضمر لما يراد بالمرجع ، فإذا أريد بالعام الخصوص ، كما هو مذهب أكثر الأصحاب على ما سبق أيضا ، لم يكن الضمير عاما ليلزم تخصيصه وصيرورته مجازا.
فليس هناك الا مجاز واحد مشترك بين المذهبين ، بخلاف مذهب الفرق ، فان فيه مجازين باعتبار الضمير ومرجعه.
هذا على مذهب من لم يقل بالتوارث بين المتعة وزوجها. وأما من قال به وبعدم الفرق بين الزوجتين في الميراث ، فلا مجاز ولا تخصيص ، لا في الضمير ولا في مرجعه ، بل المرجع والراجع اليه على حالهما في العموم.
ثم لا يذهب عليك أن على مذهب الفرق لا يعلم ميراث غير ذات الولد من الآية ، فهذا أيضا مما يوجب وهنه ، فتأمل فيه.
لا يقال : صحيحة زرارة المتقدمة مشتملة على ما لا يقولون به ، فإن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة :
الأول : وهو المشهور حرمانها في نفس الأرض والقرى والرباع ، كالدور والمنازل ، ومن عين الآلات والابنية دون قيمتها.
الثاني : أنه من الدور والمساكن ، دون البساتين والضياع ، وتعطى قيمة الآلات والابنية.
الثالث : حرمانها من عين الرباع لا من قيمتها.
لأنا نختار الأول من الأقوال ، ونقول : اشتمالها على تلك الزيادة لا يضرنا ، لأنا منفية بالإجماع ، والمنفي بالإجماع يسقط ، والمختلف فيه وهو عدم إرثها من البساتين والضياع ومن قيمة الرباع يثبت بما سبق ، لعدم المقتضي لنفيه.
لا يقال : ينفيه ما في التهذيب من رواية العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أبي