فعليه كل من نظر الى الحلال والحرام الشرعية ، واستنبط منه حكما من أحكامهم عليهمالسلام ، بعد أن يكون متصفا بشرائطه التي هي مسطورة في مقرها من الاصول وجب عليه وحتم اتباع ما استنبط منه من الحكم.
فهذا الحديث بهذا الوجه أيضا صريح في أن المجتهد حتم عليه اتباع ظنه ، والا فما معنى وجوب متابعة غيره له في حكم من الاحكام وقول من الاقوال على ما سبقت اليه الاشارة الاجمالية.
هذا وأما ما أفدت وأوردت من أن بعض الاحكام مما لا نص فيه ، وان مدارك بعض منها عقلية كالبراءة وغيرها ، وجعلت هذا نقضا على ما نحن فيه.
فخارج عما نحن بصدده ، لان كلامنا الان في أن المجتهد بعد أن حصل له الظن ، سواء كان طريق حصوله من الكتاب أو السنة أو غيرهما.
فبأي طريق يجب عليه اتباع ظنه بالاجتهاد ، فيلزم منه الدور على ما أفدت وأوردت وسيجيء بيانه أم بالنص ، والمفروض أنه منتف هاهنا على ما فوهت ولفظت أيضا ، فهذا الكلام في هذا المقام بحمد الله الملك العلام كما ترى لا ينوط ولا يرتبط بما قلته أصلا لا لفظا ولا معنى.
وأما ما أفدت من أنه اذا توقف ظن وجوب اتباعه لظنه على اجتهاده يلزم منه الدور.
فمدفوع أيضا ، لان حصول مرتبة الاجتهاد وملكة الاستنباط والوصول اليهما في نفس الامر ، لا يتوقف على ظن وجوب اتباعه لظنه فيه حتى يلزم منه ما ذكرت.
لانه يمكن أن يحصل له تلك المرتبة والدرجة في نفس الامر ، ولا يخطر بباله وجوب اتباعه لظنه أصلا بل الامر كذلك ، لانه بعد ما حصلت له درجة الاجتهاد وراجع وجدانه واجتهد فيه يظهر له أنه حرام عليه اتباع ظن غيره وتقليده على ما قالوا في شرائط التقليد.