قال قلت له : الرجل يكون له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء الى أن يأتيه الموت (١).
وطريق الصدوق الى ابن جبلة صحيح ، الا أنه واقف موثق كسماعة ، فالسند بهما موثق.
وفي الفقيه أيضا في باب أن الانسان أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح : عن صفوان عن مرازم في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ، قال : اذا أبان به فهو جائز ، وان أوصى به فمن الثلث (٢).
وطريق الصدوق الى صفوان بن يحيى حسن أو صحيح ، لكنه ذكر هذا الحديث في هذا الموضع مسندا وفي آخر مرسلا.
وفي التهذيب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
فالسند بين حسن وموثق ، لان عبد الله بن المبارك لم يقدح فيه أحد ، وهو من أصحاب الرضا والهادي عليهماالسلام ، وكان اسمه عبد الجبار بن المبارك ، فلما أعتقه الهادي عليهالسلام غير اسمه وقال : عبد الله بن المبارك ، وله كتاب يرويه عنه البرقي.
وقد صرح بعض الافاضل المتأخرين من أرباب الرجال بأن من المدح أن يكون الرجل الامامي من أصحاب واحد أو اثنين أو أكثر من الائمة عليهمالسلام ، وأن يكون له كتاب يرويه عنه بعض أصحابنا ، وهما مجتمعان في عبد الله هذا.
فيحصل به الظن بحسن حاله ، فان من الظاهر بل الاظهر منه أن الرجل الامامي الصحابي صاحب كتاب ورواية لا يكذب على الامام عليهالسلام ولا يضع
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٢٠٢ ، ح ٥٤٦٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٢٠٢ ، ح ٥٤٦٧.