وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره ، قال : يعتق منه سدسه ، لانه انما له منه ثلاثمائة درهم وله السدس من الجميع (١).
ورواية زرارة عن الصادق عليهالسلام قال : اذا ترك الدين ، ومثله أعتق المملوك واستسعى.
ورواية حفص بن البختري عنه عليهالسلام اذا ملك المملوك سدسه واستسعى وأجيز.
فانها كلها واردة في العتق ، ومع ذلك يمكن حملها على الوصية ، جمعا بينها وبين ما دل على خلافها ، فانها واضحة الدلالة ناصة بالباب ، والله أعلم بالصواب.
وأما رواية أبي ولاد قال : سألت الصادق عليهالسلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين ، فتبرأه منه في مرضها ، قال : بل تهبه له فتجوز هبتها ، ويحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا (٢).
فضعيفة السند مقلوبة الحكم ، لان ابراء ما في الذمة صحيح اجماعا دون هبته ، والحكم فيها بالعكس.
وأما رواية علي بن أبي نصر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان أعتق رجل عند موته خادما ثم أوصى وصية أخرى ألغيت الوصية واعتقت الجارية من ثلثه ، الا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية (٣).
هكذا في المختلف في نسخة قديمة عليها آثار المقابلة والقراءة والتصحيح ولكن رواه في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٩ / ٢١٨ ، ح ٥.
(٢) تهذيب الاحكام ٩ / ١٩٥ ، ح ١٥.
(٣) تهذيب الاحكام ٩ / ١٩٧ ، ح ١٨.