فيعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأما التربة فلا يعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا لا شك فيه (١).
فإذا تعارضت الموثقتين تساقطتا ، وتبقى الصحاح من الاخبار الدالة على الحرمان بحالها.
ويدل عليه أيضا ما رواه يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ومحمد بن مسلم.
فالسند معتبر بل صحيح ، لان الظاهر أن محمدا هذا هو ابن حمران بن أعين ، وهو من المعتبرين من أصحابنا ، كما يظهر مما ذكروه في ترجمة هشام بن الحكم ، والقرينة عليه روايته عن عمه زرارة بن أعين.
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا (٢).
وفي ضعيفة محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا ، فقال لي : لأنها ليس لها فيهم نسب ترث به ، وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها (٣).
وهذا منه عليهالسلام إشارة الى حكمة عدم إرثها من الأصل ، وحاصله أنها لو ورثت منه ، ثم تزوجت بعد موت زوجها ، لأمكن أن يدخل على الورثة به من يفسد عليهم مواريثهم ويزاحمهم في عقاراتهم ، وتدخل عليهم به منقصة ، فاقتضت الحكمة عدم إرثها منه ، دفعا للفساد الناشئ منه.
وأما إرثها من الفرع فلا يلزم منه ذلك ، وذلك لانتقاله بانتقالها ، فلا يدخل به
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٩ / ٣٠١ ، ح ٣٧.
(٢) تهذيب الاحكام ٩ / ٢٩٨ ، ح ٢٦.
(٣) تهذيب الاحكام ٩ / ٢٩٨ ، ح ٢٧.