فيكون مخصصا لعموم الآية.
وما تمسك به جماعة من الأصوليين في عدم جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد ، مدفوع بما ذكرناه في المقدمة ، ولنشر الى نبذة من المعارضات ، فنقول :
منها : ما رواه الشيخ عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ، عن مثنى ، عن عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما عليهمالسلام ، قال : ليس للنساء من الدور والعقار شيء (١).
ومنها : ما رواه عن الحسن بن محمد بن سماعة أيضا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والجذوع والقصب فيعطى حقها منه (٢).
واشتمالها على زيادة لا يقولون بها لا يضر كما سبق.
ومنها : ما رواه عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي.
فالسند موثق كسوابقه ، لا مجهول كما هو المشهور ، لان موسى هذا ممدوح مدحا كاد أن يرتقي إلى ذروة التوثيق ، كما فصلناه في رسالة معمولة لبيان تحريم تزويج المؤمنة بالمخالف.
قال قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليهالسلام ان النساء لا ترث مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض الا أن يقوم البناء والجذوع والخشب ،
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٩ / ٢٩٩ ، ح ٣٠.
(٢) تهذيب الاحكام ٩ / ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ، ح ٣٢.