ومثل الثياب في مجيئها بلفظ الجمع المضاف المفيد للعموم ما ورد في صحيحة الربعي من قوله عليهالسلام « وكتبه » فإنها تعم جميع أنواعها المختلفة ، لأن اسم الجنس الذي يطلق على قليل ذلك الجنس وكثيره إذا جمع أريد به أنواعه كما صرح به النحاة في باب التميز. وإذا أضيف أفاد استغراق أنواعه.
ولا إجماع هنا يدل على نفيه ، لان عدم وجدان القائل به لو سلم لهم ذلك ، لا يدل على تحقق الإجماع على نفيه.
كيف؟ وظاهر الصدوق كما سبق يفيد أنه يقول بذلك ، مع أنا نطالبهم بالدليل على التخصيص بالأنواع الأربعة دون غيرها مع الكل في الدليل نفيا وإثباتا.
فعلى النافي ان ينفي كلها ، وعلى المثبت أن يثبت كلها ، إذ لا دليل على اشتراك الاقتصار على بعض دون بعض ، هذا فيما جاء بلفظ الجمع.
وأما ما جاء بلفظ الوحدة ، كسيفه ودرعه وخاتمه ومصحفه ورحله وراحلته ونحوها ، فان كان منحصرا في واحد فقط ، فهو له ولا كلام فيه ، وان كان متعددا يعطى منه واحدا بالقرعة.
ولو قيل (١) : انه يحبى كله ، لان اسم الجنس المضاف يفيد العموم ، وهو الظاهر مما ذكر في الاخبار السابقة ، فإن من البين أن ليس المراد بقوله « وخاتمه » مثلا واحدا من خواتيمه المستعملة والمعدة ، بل المراد به كلها ، وعليه فقس البواقي.
وأما ما ذكره بعض أصحابنا بقوله : وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبد نظر ، من عدم دخولها في مفهوم الثياب ، وتناول الكسوة المذكورة في بعض الاخبار لهما ، ويمكن الفرق ودخول الثاني دون الأول ، لمنع كون القلنسوة من الكسوة ومن ثم لم يجزئ في كفارة اليمين المجزئ فيها ما يعد كسوة.
__________________
(١) جواب « لو » محذوف ، أي : لكان حسنا « منه ».