ولا راكب ولا مضطجع إلّا أن يكون مريضاً ، وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة » (١) الخبر.
فإذا ثبت هذا في الإقامة وهي من مستحبّات الصلاة الخارجة عنها فثبوته في مستحبّاتها الداخلة أولى ، لا أقلّ من المساواة ؛ لاتّحاد طريق المأخذ. بل ما قدّمناه من الأدلّة يثبت طريق الأولويّة هنا ؛ فإنّ الإقامة كمندوب من المندوبات الداخلة ، كما يظهر من الأخبار ، وإنّما لحقها من أجل شبهها بها ، فكيف بها نفسها.
ويؤيّده أيضاً أنّ جملة من العلماء يذكرون القنوت والستّ الافتتاحيّات من مستحبّات القيام ، ومقتضاه أنه لا يكون افتتاح ولا قنوت من جلوس اختياراً ، بل هي تابعة للقيام ، وبدله مع [ العجز (٢) ] عنه ، فلا تكون من جلوس إلّا مع العجز عن القيام ، ولا تكون مع الاضطجاع إلّا مع العجز عن الجلوس.
واعلم أن هذا كلّه جارٍ في الجلوس المندوب حال الإتيان بمندوبات الجلوس ، فلا يجوز فعله من قيام ولا مضطجعاً اختياراً ؛ لما ذكر كلّه من مخالفة الكيفيّة المعهودة من الشارع ، وخروجه عن أفعال الصلاة ، وغير ذلك. ولم يرد دليل على جوازه ؛ فهو مبطل.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢١ ، وسائل الشيعة ٥ : ٤٠٤ ، أبواب الأذان ، ب ١٣ ، ح ١٢ ، وفيهما : « لا يقيم » بدل : « لا يقم ».
(٢) في المخطوط : ( الجفر ).