عيسى : عليهالسلام إلى زمن الاحتجاج صحّ لليهوديّ الاستدلال به على بقاء التكليف بشريعة موسى عليهالسلام : إلى زمن الاحتجاج ، وهكذا بالنسبة لإبراهيم ونوح وآدم : عليهماالسلام ، بل جريان شريعة كلّ رسول في ذرّيّة قومه.
فإذن لا يتحقّق التكليف إلّا بشريعة آدم عليهالسلام : فقط ، وما يجيب به النصرانيّ اليهوديّ نجيب به في رفع التكليف بما سوى شريعة محمَّد صلىاللهعليهوآله.
وأيضاً الاستصحاب حجّة ما لم يعارضه دليل أقوى ، وقد ثبتت رسالة محمَّد صلىاللهعليهوآله : بالأدلّة القاطعة.
ثمّ قال أبو القاسم رحمهالله : ( ثمّ إنّك بعد ما بيّنا لك لا أظنّك رادّاً علينا أمر الاستصحاب في الحكم الشرعيّ بما ذكرنا في هذا المقام بأن تقول : يمكن أن يرد الاستصحاب فيها بمثل ذلك فيقال : إن الأحكام الواردة في الشرع إنّما يسلّم جريان الاستصحاب فيها إن ثبت كونها مطلقات لم تكن مقيّدة إلى وقت خاصّ واختفى علينا ، أو ممتدّة إلى آخر الأبد. والذي يجوز إجراء الاستصحاب فيه هو الأوّل ؛ وذلك لأنّ التتبّع والاستقراء يحكمان بأنّ غالب الأحكام الشرعيّة في غير ما ثبت في الشرع له حدّ [ ليست بآنية ولا (١) ] محدودة إلى حدّ معيّن ، وأن الشارع [ يكتفي في (٢) ] ما ورد عنه مطلقاً في استمراره. ويظهر من الخارج أنه [ أراد (٣) ] منه الاستمرار إلى أن يثبت الرافع من دليل عقلي أو نقلي.
فإن قلت : هذا مردود عليك في حكاية النبوّة.
قلنا : ليس كذلك ؛ لأنّ الغالب في النبوّات هو التحديد ، بل إنّما الذي ثبت علينا ونسلّمه من الامتداد القابل لأن نمتدّه إلى الأبد هو نبوّة نبيّنا صلىاللهعليهوآله ، مع أنا لا نحتاج في إثباته إلى التمسّك بالاستصحاب حتّى يتمسّك الخصم بأن نبوّته أيضاً مردّدة بين الأُمور الثلاثة. بل نحن متمسّكون بما نقطع به من النصوص والإجماع.
__________________
(١) من المصدر ، وفي المخطوط : ( غير ).
(٢) من المصدر ، وفي المخطوط : ( يكفي ).
(٣) من المصدر ، وفي المخطوط : ( راد ).