ثبوت نسخه ) (١) ، انتهى.
وأقول : ما اختاره رحمهالله تعالى من الجواز هو الحقّ ، للأصل السالم من المعارض ، ولظاهر قوله تعالى : ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) (٢).
وظاهر عموم قولهم عليهمالسلام : « كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه » (٣).
ولما رواه في ( من لا يحضره الفقيه ) (٤) من الحديث المذكور ، ومضمونه مرويّ بطرق متعدّدة لا تخفى على المتتبع مع عدم ورود نسخه ، [ فاستصحب (٥) ] مشروعيّته. حتّى يثبت المزيل الناقل عن يقين المشروعيّة.
ولخبر تزويج أمير المؤمنين عليهالسلام [ أحدهم ] جنّية من جنّ وادي نصيبين (٦).
ولأن نكاح الجنّيّة بدون أن تكون في صورة البشر محال على البشر ، فإذا صارت في صورة البشر جرى عليها أحكام البشر فصحّ نكاحها ، ودخلت في أدلّة جواز نكاح البشر كتاباً وسنةً وجماعاً ؛ لأن الأحكام الشرعيّة تدور على الصورة النوعيّة الّتي هي مظهر الماهيّة حِلّا وتحريماً ، ونجاسةً وطهارةً.
ولا ينافيه جواز تمكّنها من التشكّل بغير تلك الصورة حينئذٍ ، وإمكان ظهورها في غيرها ؛ فإن المدار على الصورة المنكوحة حال النكاح ، لا على الحقائق العينيّة ، فإنا ننكح بعض المسلمات من البشر ونحن نعلم أن حقيقتها العينيّة وصورتها النفسيّة بل الخياليّة كلب أو خنزير أو قرد أو غير ذلك ، لكن حلّ لنا نكاحها بحسب الصورة الظاهرة المحسوسة.
__________________
(١) أزهار الرياض : ٦٩ ـ ٧٠ ( مخطوط ).
(٢) البقرة : ٢٩.
(٣) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٤٠ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٢ ، تهذيب الأحكام ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٩ ، وسائل الشيعة ١٧ : ٨٩ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ٤.
(٤) بحار الأنوار ١١ : ٢٣٦ / ١٨ ، ٢٤٤ / ٣٩ ، ٤٠.
(٥) في المخطوط : ( فستصحب ).
(٦) انظر : الخرائج والجرائح ٢ : ٨٢٦ / ٣٩ ، الأنوار النعمانيّة ١ : ٨٣ ـ ٨٤ ، بحار الأنوار ٤٢ : ٨٨ / ١٦ ، وفيها : جنيّة من أهل نجران يهوديّة اسمها سحيقة بنت جريريّة ، حيث تمثّلت بمثال أُمّ كلثوم ابنة أمير المؤمنين عليهالسلام ؛ كي يزوّجه عليهالسلام بها بعد أن طلب منه أن يزوّجه من ابنته أُمّ كلثوم.